المرداوي

158

الإنصاف

وقال في الوسيلة يستوفى بالسوط في ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله والخرقي . وقدمه في المغني ونصره . وهو ظاهر كلامه في الكافي وكلام القاضي في الجامع والشريف أبي جعفر والشيرازي وابن عقيل وغيرهم حيث قالوا يضرب بسوط . فائدة يحرم حبسه بعد الحد على الصحيح من المذهب نقله حنبل . وقدمه في الفروع . وقال القاضي في الأحكام السلطانية من لم ينزجر بالحد وضرب الناس فللوالي لا القاضي حبسه حتى يتوب . وفي بعض النسخ حتى يموت . قوله ( قال أصحابنا ولا يؤخر الحد للمرض ) . هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب كما قال المصنف . وهو من مفردات المذهب . ويحتمل أن يؤخر في المرض المرجو زواله . يعني إذا كان جلدا . فأما الرجم فلا يؤخر فلو خالف على هذا الاحتمال وفعل ضمن وإليه ميل الشارح . واختاره المصنف وجزم به في العمدة . قال القاضي ظاهر قول الخرقي تأخيره لقوله من يجب عليه الحد وهو صحيح عاقل . قوله ( فإن كان جلدا وخشي عليه من السوط أقيم بأطراف الثياب والعثكول ) هذا المذهب .